بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء، أعلنت وزارة المالية اليوم عن تعديل المعاملة الضريبية لضريبة القيمة المضافة على خدمة المصنعية عند توريد الذهب والألماس بين المسجلين في الدولة من خلال اعتماد استبدال مؤقت لتعريف "السلع" الوارد في المادة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2018 في شأن آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الذهب والألماس بين المسجلين في الدولة ليكون "الذهب والألماس وأي منتجات مكونها الأساسي من الذهب أو الألماس، بما قد يشمل خدمات المصنعية المرتبطة ارتباطاً مباشراً بتوريد هذه السلع"، وذلك للفترة من 1 يونيو 2018 وحتى 31 ديسمبر 2022، علماً بأنه سيتم الرجوع للتعريف المنصوص عليه أساساً
كما ستقوم الهيئة الاتحادية للضرائب بتحديث توضيحاتها في هذا الشأن للخاضعين للضريبة.

"دفاع مدني دبي" يتعامل مع حادث ناجم عن انفجار أسطوانة غاز
وزارة المالية تعتمد نظامي "آني" و"جيون" لسداد رسوم الخدمات والغرامات الاتحادية
عمار بن حميد يتفقد سير العمل في مشروع تطوير متحف المنامة
ضمن عملية "الفارس الشهم 3".. دخول 5 قوافل مساعدات إماراتية إلى قطاع غزة تحمل 1056 طناً من المساعدات الإنسانية
منصور بن زايد يزور مجمع زايد لبحوث الأعشاب والطب التقليدي ويطلع على برامجه البحثية وخططه المستقبلية
