أوضحت النيابة العامة للدولة أنه يحظر على القائم على رعاية الطفل تعريضه للتشرد أو الإهمال أو اعتياد تركه دون رقابة.
ونوهت النيابة العامة على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه طبقا للمادة الـ 35 من قانون حقوق الطفل "وديمة" يحظر على القائم على رعاية الطفل تعريضه للنبذ أو التشرد أو الإهمال أو اعتياد تركه دون رقابة أو متابعة أو التخلي عن إرشاده وتوجيهه أو عدم القيام على شؤونه أو عدم إلحاقه بإحدى المؤسسات التعليمية أو تركه في حالة انقطاعه عن التعليم بدون موجب خلال مرحلة التعليم الإلزامي.. فيما نصت المادة 60 من ذات القانون على عقوبة من يخالف ذلك بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم.

تحالف "بريدج" يعقد الاجتماع الثاني لتحضيرات الدورة القادمة من "قمة بريدج"
حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي في شأن تنظيم الاستخدامات الصناعية والطبية للقنب الصناعي
"الموارد البشرية والتوطين" تحث منشآت القطاع الخاص بالمناطق الأكثر تأثرا بالحالة الجوية على "ممارسة العمل عن بعد" غدا
تحميل "سفينة محمد بن راشد الإنسانية" في ميناء خليفة "كيزاد" بأكثر من 10 ملايين وجبة دعماً لسكان غزة
مرسوم باعتماد الهيكل التنظيمي العام لهيئة الشارقة للدفاع المدني
