أوضحت النيابة العامة للدولة عقوبة التحليق بطائرة بدون طيار على خلاف الحظر الصادر من السلطات المختصة.
وأشارت النيابة العامة .. من خلال تغريدة نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي..إلى أنه طبقا للمادة 176 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 في شأن قانون الجرائم والعقوبات فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم أو بأحدى هاتين العقوبتين "كل من طار فوق مناطق من إقليم الدولة على خلاف الحظر الصادر من السلطات المختصة، ويعد في حكم الطيران التحليق بطائرة بدون طيّار".
ويعاقب على الشروع في ذلك بالحبس أو بالغرامة.

موانئ دبي العالمية وبرنامج الأغذية العالمي ينقلان 5,000 طن أرز لدعم أفريقيا
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس زامبيا بمناسبة فوزه بولاية جديدة
ريم الهاشمي: الإمارات أعطت العمل الإنساني أولوية في سياستها الخارجية
قرار بشأن تشكيل مجلس أمناء جائزة الشارقة للعمل التطوعي
"جائزة دبي للقرآن" تسجل قفزة تاريخية بمشاركات تتجاوز 20500 طلب
