أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال منشور لها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، المسؤولية المترتبة على نزع آلات إطفاء الحريق أو جعلها غير صالحة للاستعمال وكذلك مسؤولية من هو بحكم القانون مسؤولا عن تركيبها فاغفل تركيبها وفقا للأصول أو لم يبقها صالحة للعمل دائماً
وأشارت النيابة العامة إلى أن المادة ٣١١ مِن قانون العقوبات الاتحادي نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم، كل من كان مسؤولا بحكم القانون أو الأنظمة عن اقتناء آلة لإطفاء الحرائق، فأغفل تركيبها وفقا للأصول أو لم يبقها صالحة للعمل دائما ..ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم كل من نزع آلة وضعت لإطفاء الحرائق أو غير مكانها أو جعلها غير صالحة للاستعمال.
يذكر أن نشر هذه التغريدات يأتي في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة، والمساهمة في تخفيض نسبة المخالفات الناجمة عن الجهل بالقانون

المستشفى الإماراتي العائم يواصل تقديم الرعاية التخصصية للحالات القادمة من قطاع غزة ضمن عملية "الفارس الشهم 3"
وزارة المالية: اعتماد حد أدنى للسعر الانتقائي لسوائل أدوات التدخين الإلكترونية من أول سبتمبر
هزاع بن زايد يتفقد سير العمل في مشروع الظاهر السكني بمنطقة العين
"وزارة الاقتصاد": حجب 14,122 موقعاً وتطبيقاً مخالفاً خلال مونديال 2026
وكالة الإمارات للمساعدات الدولية تقدم دعماً للمتضررين من الفيضانات في بنغلاديش
