أوضحت النيابة العامة للدولة من خلال تغريدة نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي حق الطفل في التعليم وعقوبة عدم إلحاقه بإحدى المؤسسات التعليمية وفقا لقانون حقوق الطفل "وديمة" .
وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقا للمادة 31 مِن قانون حقوق الطفل " وديمة " فإن لكل طفل الحق في التعليم، كما تعمل الدولة على تحقيق تساوي الفرص المتاحة بين جميع الأطفال وفقاً للقوانين السارية.
وأضافت النيابة العامة أنه طبقا للمادة 35 من ذات القانون يُحظر على القائم على رعاية الطفل تعريضه للنبذ أو التشرد أو الإهمال أو اعتياد تركه دون رقابة أو متابعة أو التخلي عن إرشاده وتوجيهه أو عدم القيام على شؤونه أو عدم إلحاقه بإحدى المؤسسات التعليمية أو تركه في حالة انقطاعه عن التعليم بدون موجب خلال مرحلة التعليم الإلزامي.
ويعاقب من يخالف ذلك طبقا للمادة 60 بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم.
ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.

ولي عهد رأس الخيمة يحضر العرس الجماعي التاسع لهذا العام في الإمارة
حاكم الشارقة يستقبل وفد جامعة بيرزيت الفلسطينية
اللجنة المنظمة لمعرضي يومكس وسيمتكس تناقش الاستعدادات التنظيمية والفنية
"الإمارات لرعاية وبر الوالدين" تسعد كبار المواطنين بمبادرات نوعية
صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تطبيق آلية الاحتساب العكسي على تجارة الخردة لأغراض ضريبة القيمة المضافة
