أوضحت النيابة العامة للدولة من خلال تغريدة نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة من يتلف عمدا الأجهزة الخاصة بمرافق المياه والكهرباء إذا ترتب على ذلك تعطيل المرفق.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقا للمادة 301 من قانون العقوبات الاتحادي ، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من أحدث عمداً كسراً أو إتلافاً أو نحو ذلك في الآلات أو الأنابيب أو الأجهزة الخاصة بمرفق المياه أو الكهرباء أو الغاز أو البترول، أو غيرها من المرافق العامة إذا كان من شأن ذلك تعطيل المرفق.
ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.

سيف بن زايد يشهد حفل تخريج دفعة "صناع المستقبل" 2026 من جامعة زايد
سلطان بن أحمد القاسمي يتفقد تحديثات مقر دائرة القضاء
محمد بن راشد لـ راشد بن سعيد: أراك كل يوم في دبي وفي أحلام أجيالها
قرقاش: الإمارات ستبقى منارة للتسامح وحصناً ضد التطرف والإرهاب
دائرة ميناء وجمارك عجمان تحصد جائزتين للتميز في تجربة المتعامل
